أكدت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في 16 أبريل/نيسان 2007م، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتدمير البيئة وتلويث مياه الشرب في محافظة نابلس من خلال اجتياحاتها العسكرية المتكررة للمدينة والمخيمات، وقلع الأشجار وحرقها، وشق الطرق الالتفافية، وتوسعة المستوطنات، وبناء بؤر استيطانية جديدة، وبناء جدار الفصل العنصري، ومنع تطوير مصادر المياه والبيئة، وعدم إعطاء التراخيص لتنفيذ مشاريع مائية وبيئية، ومنع كافة أجهزة السلطة الأمنية والمدنية من القيام بدورها بالحفاظ على البيئة.
وقالت المجموعة خلال مشاركتها في أسبوع التراث الفلسطيني، تحت عنوان "تضامنا مع نابلس"، إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية المنهجية التي تتبعها، نتج عنها تدمير للبيئة الفلسطينية في محافظة نابلس، بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية كافة، وأشارت المجموعة إلى أن هذه الإجراءات والسياسات حرمت أكثر من 38% من التجمعات الفلسطينية من محافظة نابلس، من الحصول على مياه الشرب الأساسية، وجعلتهم يعانون من نقص المياه، وجعلتهم عرضة لاستخدام مياه قد تكون ملوثة.
كما حُرمت وتحرم الطواقم الفنية للبلديات والمجالس القروية، وخاصة مدينة نابلس، من القيام بواجبها تجاه صيانة خطوط المياه وصيانة محطات الضخ، علما أن معظم مصادر المياه للبلدية، تقع جميعها خلف الحواجز والنقاط العسكرية التي تحيط بالمدينة من جميع الجهات.
وأوضحت أن المشكلة الأخرى التي نتجت عن الاجتياحات الإسرائيلية، وهي إعاقة المجالس والبلديات من القيام بواجبها للتخلص من النفايات الصلبة، ومنع التجول، مما تضطر البلديات والمجالس إلى تكديس النفايات داخل التجمعات السكنية وشوا
تسرب نفطي يكشف عيوب القطاع النفطي بالكويت
أثنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في 13 أبريل/نيسان 2007م على وزير النفط الشيخ علي الجراح على جهوده الدءوبة، وحرصه على متابعة الحدث البيئي الناجم عن تسرب كميات كبيرة من النفط من مصفاة ميناء عبد الله، على امتداد مساحة تقدر بحوالي
1500 متر على الساحل الجنوبي، ووجوده في موقع الحدث، واهتمامه الشديد باحتواء التسرب، ومعالجة آثاره السلبية في البيئة البحرية بالسرعة الممكنة، كما تقدر له أيضا اهتمامه بمحاسبة المقصرين.
وقالت الجمعية إن القطاع النفطي، وعلى الرغم من أهميته الإستراتيجية في دولة الكويت، فإنه بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في أوضاعه، وخصوصا البيئية. ودعت الجمعية إلى إعادة النظر، وبشكل جذري، بما يسمى "خطة مكافحة التلوث بالزيت"، واعتبرتها خطة غير فعالة ولا تصلح لمكافحة التلوث، وطالبت الجمعية, انطلاقا من حرصها على البيئة البرية، الوزير إلى ضرورة تحري الطرق التي تقوم بها الشركات النفطية، بالتخلص من النفايات الخطرة التي تقدر بآلاف الأطنان سنويا، حيث تدعو إلى مراجعة المواد المستخدمة والناتجة عن عمليات حفر آبار النفط.
وكان مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد منصور العجمي، قد أعلن يوم 7 ابريل/نيسان2007م، أن كميات من الزيت تقدّر بعشرات البراميل، تسربت إلى مياه البحر من أحواض تخزين الزيت في مصفاة ميناء عبد الله، ما أدى إلى تكوين بقع زيتية على الشاطئ المجاور للمصفاة.
وأوضح العجمي أن فرق المكافحة من شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت، قد قامتا بالسيطرة على التسرب، والتخلص من آثاره، وأنه تم احتواء التسرب، الذي ظل محصورا في حدود المياه القريبة من الساحل، ولم تصل إلى عمق البحر.
وكشف أن التسرب كان نتيجة خطأ تشغيلي في إحدى وحدات التصنيع في الميناء، واعتبر الحادث صغيرا، ولكن اهتمام الشركة بالجوانب البيئية، دعاها إلى استنفار الفرق المعنية رغم عطلة يوم الجمعة.
رعها، وفي معظم الأحيان إلى التخلص منها في الشوارع والأودية، مما عمل على تدمير الأودية والأضرار في البيئة العامة لهذه التجمعات.
لإمارات تصادق على الاتفاقية الدولية ‘ماربول‘
صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الدولية، لمنع التلوث من السفن "ماربول" 73/78، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2006م، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 15 ابريل 2007م، وذلك تماشيا مع توصية المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، الذي حث على ضرورة إسراع الدول الأعضاء بالانضمام للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، والمعروفة باتفاقية "ماربول 73/78".
وقبل المصادقة على هذه الاتفاقي،ة وجه معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، تعليماته للهيئة بالانضمام لاتفاقية "ماربول"، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بخصوص الالتزام بالمتطلبات الدولية.
وتتكون هذه الاتفاقية من ستة فصول، وهي كالآتي..
1- الفصل الأول: منع التلوث بواسطة الزيت، ويعتبر من أهم فصول الاتفاقية، ويتعلق بالقواعد الخاصة لمنع السفن من إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر، إلا بشروط معينة وفي أماكن محددة.
2- الفصل الثاني: قواعد التحكم في التلوث، الناشئ من المواد السائلة الضارة، ويتعلق هذا الفصل بالمواد الكيمائية السائلة المنقولة بحرا، وهذه المواد متعددة الأنواع و لها مدونة خاصة بها.
3- الفصل الثالث: قواعد منع التلوث بواسطة البضائع الخطرة المعبأة والمغلفة، ويتعلق بنقل المواد الخطرة الصلبة المغلفة، وشروط نقل هذه المواد على ظهر السفن.
4- الفصل الرابع: قواعد منع التلوث بواسطة مخلفات الصرف الصحي، الناشئ عن السفن، ويتعلق بشروط التخلص من مخلفات الصرف الصحي، الناشئ سواء بواسطة أطقم هذه السفن، أو في حالة وجود ركاب عليها أو نقل أي كائنات حية أخرى.
5- الفصل الخامس: قواعد منع التلوث البحري من السفن، الناشئ من النفايات، ويتعلق هذا المرفق بقواعد إلقاء مخلفات السفن من القمامة ومخلفات أخرى في البحر، وتم إلحاق بعض التوصيات بشروط هذا الفصل، وذلك بإضافة بعض مناطق بحرية في العالم، على اعتبار أنها مناطق خاصة لا يسمح بإلقاء مخلفات السفن إلا بشروط وإتباع قواعد معينة.
6- الفصل السادس: لوائح منع تلوث الهواء بواسطة السفن ويتعلق هذا الفصل بمنع تلوث الهواء بواسطة العادم الناشئ من تشغيل محركات السفن، والمنبعث عنها أكاسيد النيتروجين والكربون، وأيضا أكاسيد الكبريت، وما ينتج عنها من آثار وخيمة، ضارة بالبيئة بكافة أنواعها على المناطق البرية والبحرية والجوية بما فيها طبقة الأوزون.
ونظرا للوضع الخاص لمنطقة الخليج والتطور العمراني الهائل على سواحل الدولة، وللحفاظ على نظافة مياه وشواطئ الدولة، وأيضا الحد من التلوث، الناشئ عن السفن التي تبحر بالمياه الداخلية والإقليمية للدولة، تم التصديق على هذه الاتفاقية، لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على البيئة البحرية والبرية، التي يمكن أن تتلوث نتيجة للتلوث البحري.
وتنفيذا لأحكام اتفاقية "ماربول 73/78"، فإن الهيئة الوطنية للمواصلات تقوم بالتحضير لكافة المتطلبات وجميع الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها، للتأكد من تطبيق جميع فصول الاتفاقية على السفن بشكل صحيح، وذلك من خلال معاينة السفن الدورية وتفتيشها:
1- إصدار الشهادات الأزمة للسفن التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية.
2- تسهيل نظام تطبيق قواعد الاتفاقية.
3- تدريب الأشخاص الفنيين لحسن تطبيق الاتفاقية.
4- تزويد المنظمة البحرية الدولية (imo) بالخطوات التي تم اتخاذها تنفيذا لأحكام الاتفاقية, وذلك بصفة دورية.